217 [1] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ، تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً، ثُمَّ صَامَ بَعْدَهُ.
218 [2] وَ رُوِيَ فِيمَنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ سَنَةً: فَلْيَنْظُرْ مَنْهَلَ أَهْلِ بَلَدِهِ، فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ [3] دَخَلُوا بَلَدَهُمْ، فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ.
219 [4] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، قَالَ:
يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قِيلَ لَهُ: أَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: لَا.
220 [5] وَ رُوِيَ: أَمَّا أَيَّامُ مِنًى فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ، لَا صِيَامَ [6] فِيهَا.
221 [7] وَ رُوِيَ: يَصُومُهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
222 [8] وَ رُوِيَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، لِأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
223 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ، وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ، وَ وَجْهُهُ أَنَّهُ يَخْرُجُ فِيهِ مِنْ مِنًى وَ لَا يَحْرُمُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِغَيْرِهَا.
224 [10] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: يُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
225 [11] وَ رُوِيَ: إِذَا صَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَا يُتَابِعُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْفَاصِلَةِ غَيْرَ الْعِيدِ.
226 [12] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةً.
[1] الوسائل 10: 163/ 2.
[2] الوسائل 10: 163/ 3.
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 10: 164/ 2.
[5] الوسائل 10: 164/ 3.
[6] ش: لا يصام.
[7] الوسائل 10: 165/ 6.
[8] الوسائل 10: 166/ 8.
[9] الوسائل 10: 155/ 1 و 3.
[10] الوسائل 10: 167/ 1 و 2.
[11] الوسائل 10: 167/ 4.
[12] الوسائل 10: 168/ 1.