الْمَوْقِفَيْنِ [1] مُعْتَقاً لِمَا مَرَّ.
49 [2] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَصُومُ عَنِ الصَّبِيِّ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَ كَانَ مُتَمَتِّعاً.
11- تُسْتَحَبُّ الْأُضْحِيَّةُ فِي مِنًى وَ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي.
12- يُسْتَحَبُّ تَعَدُّدُهَا وَ تَعَدُّدُ الْهَدْيِ لِمَا يَأْتِي.
الثاني: في مكان الذبح و زمانه
و أحكامه اثنا عشر 1- يجب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى، لما مرّ.
50 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى، وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى.
51 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ، وَ لَا نَحْرَ إِلَّا بِمِنًى.
52 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ، وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ كُلِّهِ الْمَسْجِدُ.
2- يجب ذبح الهدي الواجب في العمرة بمكّة لما مرّ.
53 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا؟
قَالَ: بِمَكَّةَ.
54 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ.
55 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَ مَنْ
[1] ش: أدرك الموقفين.
[2] الوسائل 10: 91/ 2.
[3] الوسائل 10: 92/ 1.
[4] الوسائل 10: 93/ 6.
[5] الوسائل 10: 93/ 7.
[6] الوسائل 10: 92/ 3.
[7] الوسائل 10: 92/ 2.
[8] الوسائل 10: 93/ 4.