responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 389

الْمَوْقِفَيْنِ [1] مُعْتَقاً لِمَا مَرَّ.

49 [2] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَصُومُ عَنِ الصَّبِيِّ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَ كَانَ مُتَمَتِّعاً.

11- تُسْتَحَبُّ الْأُضْحِيَّةُ فِي مِنًى وَ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي.

12- يُسْتَحَبُّ تَعَدُّدُهَا وَ تَعَدُّدُ الْهَدْيِ لِمَا يَأْتِي.

الثاني: في مكان الذبح و زمانه

و أحكامه اثنا عشر 1- يجب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى، لما مرّ.

50 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى، وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى.

51 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ، وَ لَا نَحْرَ إِلَّا بِمِنًى.

52 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ، وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ كُلِّهِ الْمَسْجِدُ.

2- يجب ذبح الهدي الواجب في العمرة بمكّة لما مرّ.

53 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا؟

قَالَ: بِمَكَّةَ.

54 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ.

55 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَ مَنْ


[1] ش: أدرك الموقفين.

[2] الوسائل 10: 91/ 2.

[3] الوسائل 10: 92/ 1.

[4] الوسائل 10: 93/ 6.

[5] الوسائل 10: 93/ 7.

[6] الوسائل 10: 92/ 3.

[7] الوسائل 10: 92/ 2.

[8] الوسائل 10: 93/ 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست