37 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ امْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْكَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى رَمْيِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: يُرْمَى عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ.
38 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ، وَ الصَّبِيُّ يُعْطَى الْحَصَى فَيَرْمِي.
فصل: و أمّا الذبح
ففيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: من يجب عليه، و من يستحبّ له
و أحكامه اثنا عشر 1- يجب الهدي على المتمتّع لما مرّ و لما يأتي.
39 [3] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام)، عَنِ الْمُتَمَتِّعِ، كَمْ يُجْزِيهِ؟ قَالَ: شَاةٌ.
40 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ.
41 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
2- لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْمُفْرِدِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
42 [6] [وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ] [7].
3- [لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْقَارِنِ ابْتِدَاءً، فَإِنْ تَلِفَ، لَمْ يَجِبْ بَدَلُهُ لِمَا يَأْتِي] [8].
43 [9] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحِجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ ذَبَحَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ، وَ أَهَلَّ بِحِجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ.
[1] الوسائل 10: 84/ 7.
[2] الوسائل 10: 84/ 12.
[3] الوسائل 10: 85/ 1.
[4] الوسائل 10: 86/ 3.
[5] الوسائل 10: 86/ 6.
[6] الوسائل 10: 86/ 4.
[7] أثبتناه من ش و م.
[8] أثبتناه من ش و م.
[9] الوسائل 10: 86/ 5.