responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 387

37 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ امْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْكَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى رَمْيِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: يُرْمَى عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ.

38 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ، وَ الصَّبِيُّ يُعْطَى الْحَصَى فَيَرْمِي.

فصل: و أمّا الذبح

ففيه اثنا عشر بحثا

الأوّل: من يجب عليه، و من يستحبّ له

و أحكامه اثنا عشر 1- يجب الهدي على المتمتّع لما مرّ و لما يأتي.

39 [3] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام)، عَنِ الْمُتَمَتِّعِ، كَمْ يُجْزِيهِ؟ قَالَ: شَاةٌ.

40 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ.

41 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.

2- لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْمُفْرِدِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

42 [6] [وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ] [7].

3- [لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْقَارِنِ ابْتِدَاءً، فَإِنْ تَلِفَ، لَمْ يَجِبْ بَدَلُهُ لِمَا يَأْتِي] [8].

43 [9] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحِجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ ذَبَحَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ، وَ أَهَلَّ بِحِجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ.


[1] الوسائل 10: 84/ 7.

[2] الوسائل 10: 84/ 12.

[3] الوسائل 10: 85/ 1.

[4] الوسائل 10: 86/ 3.

[5] الوسائل 10: 86/ 6.

[6] الوسائل 10: 86/ 4.

[7] أثبتناه من ش و م.

[8] أثبتناه من ش و م.

[9] الوسائل 10: 86/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست