الْحَاطِبَةُ، وَ الْمَمْلُوكُ، وَ الْخَائِفُ، وَ الْمَدِينُ، وَ الْمَرِيضُ.
[استحباب كون الرمي عند زوال الشمس و أخذ الحصى باليسرى و الرمي باليمنى]
31 [1] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِيَدِكَ الْيُسْرَى، وَ ارْمِ بِالْيُمْنَى.
[من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد و يستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة و ما ليومه عند الزوال]
32 [2] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ:
مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ، وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي [3] يُصْبِحُ فِيهِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، يَكُونُ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ، وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
11- لا يجب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
لما مرّ.
33 [4] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، مَا لَهَا تُرْمَى وَحْدَهَا وَ لَا يُرْمَى مِنَ الْجِمَارِ غَيْرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ؟ فَقَالَ: قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ، وَ لَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ، قِيلَ: فَأَرْمِيهِنَّ كُلَّهُنَّ؟ قَالَ: لَا تَرْمِهِنَّ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا نَصْنَعُ؟.
[جواز الرمي عن المريض و المغمى عليه و الصبي]
34 [5] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَسِيرُ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا [6]، وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ.
35 [7] وَ رُوِيَ فِي الْمَرِيضِ: يُحْمَلُ [إِلَى] [8] الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُطِيقُ، يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ.
36 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ.
[1] الوسائل 10: 78/ 2.
[2] الوسائل 10: 81/ 1.
[3] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل: لرميه الذي، و في م: ليوم الذي.
[4] الوسائل 10: 82/ 2.
[5] الوسائل 10: 83/ 1.
[6] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:
عنهم.
[7] الوسائل 10: 83/ 2.
[8] أثبتناه من ش و م.
[9] الوسائل 10: 84/ 5.