13 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا، ثُمَّ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَ احْمَدِ اللَّهَ، وَ أَثْنِ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ، ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ، وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو كَمَا دَعَوْتَ، ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ، فَارْمِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا.
14 [2] وَ رَمَى (عليه السلام) جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَرَأَى النَّاسَ عِنْدَهَا وُقُوفاً، فَقَالَ لِغُلَامِهِ:
نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَوْضِعِ وُقُوفٍ فَارْمُوا وَ امْضُوا.
4- لا يجوز رمي الجمرة بغير الحصى المأخوذة من الحرم التي لم يرم بها.
15 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ، أَجْزَأَكَ، وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ، لَمْ يُجْزِئْكَ [4] وَ قَالَ: لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى.
16 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَصَى الْجِمَارِ: لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ: مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ، وَ مِنْ حَصَى [رَمْيِ] [6] الْجِمَارِ.
17 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ.
[من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه فإن أصاب غيرها ثم أصابها أجزأه]
18 [8] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ، فَأَعِدْ مَكَانَهَا، وَ إِنْ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ، أَجْزَأَكَ.
6- يجوز رمي الجمار راكبا.
19 [9] رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) رَمَى الْجِمَارَ رَاكِباً عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَ كَذَا الْبَاقِرُ وَ الرِّضَا (عليهما السلام).
20 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ، وَ هُوَ رَاكِبٌ، فَقَالَ: لَا
[1] الوسائل 10: 75/ 2.
[2] الوسائل 10: 77/ 6.
[3] الوسائل 10: 71/ 1.
[4] ش: لم يجزك
[5] الوسائل 10: 72/ 1.
[6] أثبتناه من ش.
[7] الوسائل 10: 72/ 2.
[8] الوسائل 10: 72/ 1.
[9] الوسائل 10: 74/ 2.
[10] الوسائل 10: 74/ 4.