responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 383

8 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدِكَ:

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي، ثُمَّ تَرْمِي فَتَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ ادْحَرْ [2] عَنِّي الشَّيْطَانَ، اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً، وَ عَمَلًا مَقْبُولًا، وَ سَعْياً مَشْكُوراً، وَ ذَنْباً مَغْفُوراً، وَ لْيَكُنْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرُ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً، فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ، وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، فَنِعْمَ الرَّبُّ، وَ نِعْمَ الْمَوْلَى، وَ نِعْمَ النَّصِيرُ.

9 [3] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): مَا أَقُولُ [4] إِذَا رَمَيْتُ؟ قَالَ: كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

10 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): حَصَى الْجِمَارِ تَكُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ، وَ تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ [6] وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ، وَ ارْمِهَا [7] مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَ اجْعَلْهُنَّ عَلَى يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ.

11 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): تَرْمِي الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَ تَجْعَلُ كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَنْفَتِلُ [9] فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

12 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، قِيلَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.


[1] الوسائل 10: 70/ 1.

[2] الدحور: الطرد و الابعاد، دحره أي أبعده (المجمع: دحر).

[3] الوسائل 10: 77/ 1.

[4] ش: ما ذا أقول.

[5] الوسائل 10: 73/ 1.

[6] الأصل: بإبهام.

[7] ش: و ارمهنّ.

[8] الوسائل 10: 76/ 5.

[9] ش: تنتقل.

[10] الوسائل 10: 75/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست