48 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْتَقِطِ الْحَصَى، وَ لَا تَكْسِرَنَّ مِنْهَا شَيْئاً.
49 [2] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): حَصَى الْجِمَارِ تَكُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ وَ لَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ وَ لَا بَيْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ، خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً.
السابع: في حكم من فاته الوقوف بالمشعر
50 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَتَى مِنًى، قَالَ:
فَلْيَرْجِعْ، فَيَأْتِي جَمْعاً، فَيَقِفُ بِهَا، وَ إِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.
51 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ يَقِفْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى، فَرَمَى الْجَمْرَةَ وَ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ، قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ، فَيَقِفُ بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ.
الثامن: في حكم من فاته وقوف عرفة و خاف فوت المشعر
52 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ، فَقَالَ: إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلًا، ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلْيَأْتِهَا، وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضُوا، فَلَا يَأْتِهَا، وَ لْيُقِمْ بِجَمْعٍ [6] فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
53 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ قَدِمَ رَجُلٌ وَ قَدْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ، فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (وَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) [8]، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً، وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
[1] الوسائل 10: 54/ 3.
[2] الوسائل 10: 54/ 2.
[3] الوسائل 10: 55/ 1.
[4] الوسائل 10: 55/ 3.
[5] الوسائل 10: 55/ 1.
[6] ش: بحجّه.
[7] الوسائل 10: 56/ 2.
[8] ليس في ش.