responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 374

33 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَدُّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى الْحِيَاضِ، إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ.

34 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُجَاوِزِ الْحِيَاضَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ.

35 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ.

36 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يَرْتَفِعُونَ (إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانُوا بِالْمَوْقِفِ كَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يَرْتَفِعُونَ) [5] إِلَى الْجَبَلِ.

الرابع: في وقت الإفاضة للمختار

37 [6] سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)، أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ؟

قَالَ: قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ، فَهِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ.

38 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ، قَالَ: [إِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ] [8] إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

الخامس: في وقت الإفاضة للمضطرّ

39 [9] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ؟ فَقَالَ:

نَعَمْ، أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ، وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ، ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى


[1] أثبتناه 10: 43/ 6.

[2] أثبتناه 10: 43/ 3.

[3] أثبتناه 10: 43/ 4.

[4] أثبتناه 10: 44/ 1 و 2.

[5] ليس في ش.

[6] أثبتناه 10: 48/ 1.

[7] أثبتناه 10: 49/ 1.

[8] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[9] أثبتناه 10: 50/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست