responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 367

62 [1] وَ كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا.

التاسع: في وقت الإفاضة من عرفات

63 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

64 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَتَى تُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ ههنا- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ

العاشر: في كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب

65 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَالَ: إِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

66 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ فِي أَهْلِهِ.

الحادي عشر: في استحباب الاجتماع يوم عرفة في الأمصار للدعاء و عدم وجوبه، و قد مرّ دليله في الدعاء، و في صوم عرفة

67 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي يَوْمِ عَرَفَةَ: يَجْتَمِعُونَ بِغَيْرِ إِمَامٍ [7] فِي الْأَمْصَارِ، يَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.


[1] أثبتناه 10: 28/ 2.

[2] أثبتناه 10: 29/ 1.

[3] أثبتناه 10: 29/ 2.

[4] أثبتناه 10: 30/ 1.

[5] أثبتناه 10: 30/ 3.

[6] أثبتناه 10: 32/ 1.

[7] الأصل: الامام.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست