62 [1] وَ كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا.
التاسع: في وقت الإفاضة من عرفات
63 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
64 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَتَى تُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ ههنا- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ
العاشر: في كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب
65 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَالَ: إِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
66 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ فِي أَهْلِهِ.
الحادي عشر: في استحباب الاجتماع يوم عرفة في الأمصار للدعاء و عدم وجوبه، و قد مرّ دليله في الدعاء، و في صوم عرفة
67 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي يَوْمِ عَرَفَةَ: يَجْتَمِعُونَ بِغَيْرِ إِمَامٍ [7] فِي الْأَمْصَارِ، يَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
[1] أثبتناه 10: 28/ 2.
[2] أثبتناه 10: 29/ 1.
[3] أثبتناه 10: 29/ 2.
[4] أثبتناه 10: 30/ 1.
[5] أثبتناه 10: 30/ 3.
[6] أثبتناه 10: 32/ 1.
[7] الأصل: الامام.