22 [1] وَ أَحَلَّ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مِنْ عُمْرَتِهِ، وَ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَارِبِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ.
12- من قصّر قبل محلّ التقصير سهوا، فلا شيء عليه، و عمدا عليه الكفّارة
لما مرّ في أخذ الشعر و الظفر.
23 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَ قَصَّرَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِذَا صَلَّى، فَلْيُجَدِّدِ التَّلْبِيَةَ.
[1] الوسائل 9: 546/ 1.
[2] الوسائل 9: 547/ 1.