13 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.
14 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ.
[من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه و لم يلزمه دم بل يستحب له]
15 [3] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.
16 [4] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص و نحوه و كذا أهل مكة]
17 [5] 8- قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا أَحَلَّ، أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ [6] بِالْمُحْرِمِينَ، وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَيَّامَ الْحَجِّ.
18 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ.
9- يجوز إتيان النساء بعد التقصير من العمرة المتمتّع بها لا قبله
لما مرّ.
19 [8] وَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ، فَطَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ، وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
[كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب]
20 [9] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يُقَصِّرَ.
11- يجوز أن يولّي التقصير غيره، و ينبغي الابتداء بالناصية.
21 [10] لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ، فَبَدَأَ بِهَا.
[1] الوسائل 9: 543/ 1.
[2] الوسائل 9: 543/ 2.
[3] الوسائل 9: 544/ 1.
[4] الوسائل 9: 544/ 2.
[5] الوسائل 9: 545/ 3.
[6] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل:
يشتبه، و في م: و يشبّه.
[7] الوسائل 9: 545/ 2.
[8] الوسائل 9: 546/ 1.
[9] الوسائل 9: 546/ 1.
[10] الوسائل 9: 547/ 2.