وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ، فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ [عَنْهُ] [1].
141 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ، فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ، فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
أقول: حمل على العجز عن الرجوع.
142 [3] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ، قَالَ:
إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً، أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ، وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ، إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ.
143 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ، قَالَ:
لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ؟ قَالَ: يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.
12- من نسي ركعتي الطواف و لم يمكنه الرجوع، استناب فيهما
لما يأتي.
الثامن: في ترك الطواف و تقديمه و تأخيره
و أحكامه اثنا عشر 1- من ترك الطواف جهلا، بطل حجّه، و لزمه الإعادة، و عليه بدنة لما يأتي.
144 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ [6] جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ، أَعَادَ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
145 [7] وَ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ حَائِضٌ.
2- يَجِبُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ عَلَى [8] السَّعْيِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ، أَعَادَ، وَ إِنْ أَخَّرَ بَعْضَهُ
[1] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[2] الوسائل 9: 468/ 3.
[3] الوسائل 9: 469/ 10.
[4] الوسائل 9: 468/ 4.
[5] الوسائل 9: 466/ 1.
[6] الأصل: وجهه.
[7] الوسائل 9: 466/ 1.
[8] الأصل: في.