responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 329

وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ، فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ [عَنْهُ] [1].

141 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ، فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ، فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

أقول: حمل على العجز عن الرجوع.

142 [3] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ، قَالَ:

إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً، أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ، وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ، إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ.

143 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ، قَالَ:

لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ؟ قَالَ: يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.

12- من نسي ركعتي الطواف و لم يمكنه الرجوع، استناب فيهما

لما يأتي.

الثامن: في ترك الطواف و تقديمه و تأخيره

و أحكامه اثنا عشر 1- من ترك الطواف جهلا، بطل حجّه، و لزمه الإعادة، و عليه بدنة لما يأتي.

144 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ [6] جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ، أَعَادَ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

145 [7] وَ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ حَائِضٌ.

2- يَجِبُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ عَلَى [8] السَّعْيِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ، أَعَادَ، وَ إِنْ أَخَّرَ بَعْضَهُ


[1] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[2] الوسائل 9: 468/ 3.

[3] الوسائل 9: 469/ 10.

[4] الوسائل 9: 468/ 4.

[5] الوسائل 9: 466/ 1.

[6] الأصل: وجهه.

[7] الوسائل 9: 466/ 1.

[8] الأصل: في.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست