112 [1] وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي الطَّوَافِ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.
السادس: في قطع الطواف
و أحكامه اثنا عشر 1- من قطع الطواف بدخول الكعبة، استأنف لما مرّ.
113 [2] 2- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): ابْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً، فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي، فَأَدْمَاهُ، فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ [3]، ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
3- من طاف شوطا أو شوطين، ثمّ خرج في حاجة، بنى في النافلة دون الفريضة لما مرّ.
114 [4] 4- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ، وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً، بَنَى عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ، وَ إِنْ كَانَ فَرِيضَةً ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَبْنِ، وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ.
115 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ [6]، فَلْيَحْفَظْ مَكَانَهُ ثُمَّ يَقْطَعْ، وَ يَبْنِي عَلَيْهِ إِذَا رَجَعَ وَ يُتِمُّ مِنْهُ.
116 [7] 5- رُوِيَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَطْعُ الطَّوَافِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ حَتَّى طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، وَ أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
[1] الوسائل 9: 443/ 1.
[2] الوسائل 9: 447/ 2.
[3] الأصل: فغسلت.
[4] الوسائل 9: 449/ 8.
[5] الوسائل 9: 449/ 10.
[6] ش: حاجته.
[7] الوسائل 9: 448/ 7.