قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
83 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ، أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً، بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ.
84 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي ثَلَاثَةً طَافَ، أَوْ أَرْبَعَةً، قَالَ: إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ، فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ، وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ.
85 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ، أَوْ سَبْعَةً، قَالَ: فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ، قِيلَ: فَفَاتَهُ، قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً، وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.
86 [4] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ، أَمْ سَبْعَةً، أَمْ ثَمَانِيَةً، قَالَ: يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَهُ.
87 [5] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ، [قَالَ:] [6] يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ، قِيلَ: فَإِنْ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ؟ قَالَ: فَلْيُتِمَّ طَوَافَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.
88 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا، فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ، وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.
89 [8] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ، قَالَ: إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ، فَلْيَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى بَلَغَهُ، فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً، وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
[1] الوسائل 9: 434/ 4.
[2] الوسائل 9: 434/ 6.
[3] الوسائل 9: 435/ 8.
[4] الوسائل 9: 435/ 11.
[5] الوسائل 9: 436/ 1 و 2.
[6] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[7] الوسائل 9: 438/ 11.
[8] الوسائل 9: 437/ 3 و 4.