responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 319

أَنْ يَخُطُّوا بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِي الطَّوَافِ.

79 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا يَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَيْهِ فِي الطَّوَافِ، ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، إِذَا كَانَ مُعْتَلًّا.

8- الدعاء و الذكر

لما تقدّم و يأتي.

80 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): طَوَافُ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ، وَ ذِكْرِ اللَّهِ، وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قَالَ: وَ النَّافِلَةُ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، لَا بَأْسَ بِهِ.

9- القراءة بل هي أفضل من الذكر

لما مرّ.

81 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الْقِرَاءَةُ، وَ أَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ؟

قَالَ: الْقِرَاءَةُ، قَالَ: فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَ هُوَ يَطُوفُ؟ قَالَ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ.

10- تعجيل ركعتي الطواف

لما يأتي.

11- قراءة الجحد، و التوحيد فيهما

لما يأتي.

12- الدعاء بعد هما بالمأثور

لما يأتي.

الرابع: في الخلل الواقع في الطواف

و أحكامه كثيرة، و الذي نذكره هنا اثني عشر

82 [4] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ، فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ، أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ، قَالَ: فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ، قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ،


[1] الوسائل 9: 455/ 2.

[2] الوسائل 9: 465/ 2.

[3] الوسائل 9: 465/ 1.

[4] الوسائل 9: 433/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست