طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
6 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي طَوَافِ النِّسَاءِ: وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ.
3- يجب صلاة ركعتين بعد كلّ من الطوافين
لما تقدّم و يأتي.
7 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ، فَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ.
4- يستحبّ التطوّع بالطواف
8 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً، يُكْتَبُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ، وَ يُمْحَى عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَيِّئَةٍ، وَ تُرْفَعُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ، وَ تُقْضَى لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ.
9 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً، وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ، فَلَهُ هَذَا الثَّوَابُ.
10 [5] وَ رُوِيَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
[استحباب التطوع بالطواف و تكراره و اختياره على العتق المندوب]
11 [6] 5- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، عَدَلَتَا عِتْقَ سِتِّ نَسَمَاتٍ.
12 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ طَوَافاً وَاحِداً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ أَلْفِ نَسَمَةٍ، وَ مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ طَوَافاً وَ طَوَافاً، حَتَّى بَلَغَ عَشْرَةً.
[استحباب الطواف عند الزوال حاسرا حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره، و يتسلم الحجر في كلّ شوط من غير أن يؤذي أحدا، و لا يقطع ذكر اللّه]
13 [8] 6- قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ طَائِفٍ يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ حِينَ تَزُولُ
[1] الوسائل 9: 389/ 3.
[2] الوسائل 9: 391/ 1.
[3] الوسائل 9: 392/ 1 و 2.
[4] الوسائل 9: 393/ 6.
[5] الوسائل 9: 393/ 8.
[6] الوسائل 9: 393/ 9.
[7] الوسائل 9: 393/ 10.
[8] الوسائل 9: 395/ 1.