الباب: الخامس في الطواف
[1] و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في وجوبه و استحبابه
و أحكامه اثنا عشر
1- يجب طواف الحجّ و العمرة
لما تقدّم و يأتي.
1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ، وَ فِيهِ صَلَاةٌ.
2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّوَافُ فَرِيضَةٌ.
3 [4] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [5] قَالَ: طَوَافُ الْفَرِيضَةِ.
2- يجب طواف النساء على الرجل و المرأة و الخصيّ و غيرهم في الحجّ و في عمرة [6] الإفراد
4 [7] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ.
5 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [9] قَالَ:
[1] الباب الخامس و فيه: 231 حديثا
[2] الوسائل 9: 385/ 2.
[3] الوسائل 9: 387/ 7.
[4] الوسائل 9: 388/ 13.
[5] الحجّ: 29.
[6] الأصل: و العمرة.
[7] الوسائل 9: 389/ 1.
[8] الوسائل 9: 389/ 4.
[9] الحجّ: 29.