responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 298

مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.

475 [1] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يَقْلَعُ ضِرْسَهُ: يُهَرِيقُ [دَماً] [2].

العاشر: في كفّارة القمّلة

476 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ [4] الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا، قَالَ: يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً.

477 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ.

478 [6] وَ رُوِيَ: نَهْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا وَقَعَتْ مِنْ رَأْسِهِ قَمَلَاتٌ، وَ قَدْ حَكَّهُ عَنْ أَنْ يَرُدَّهَا، وَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.

479 [7] وَ رُوِيَ: لَا شَيْءَ [عَلَيْهِ] [8] فِي الْقَمْلَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى النِّسْيَانِ، وَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ تُؤْذِيهِ.

الحادي عشر: في كفّارة الاقتتال

480 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا، وَ هُمَا مُحْرِمَانِ، مَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.

الثاني عشر: في كفّارة شجر الحرم

481 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَرَاكِ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ، قَالَ:


[1] الوسائل 9: 302/ 1.

[2] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[3] الوسائل 9: 297/ 2.

[4] الأصل: نزع.

[5] الوسائل 9: 297/ 3.

[6] الوسائل 9: 297/ 4.

[7] الوسائل 9: 298/ 6.

[8] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[9] الوسائل 9: 301/ 1.

[10] الوسائل 9: 301/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست