مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.
475 [1] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يَقْلَعُ ضِرْسَهُ: يُهَرِيقُ [دَماً] [2].
العاشر: في كفّارة القمّلة
476 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ [4] الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا، قَالَ: يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً.
477 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ.
478 [6] وَ رُوِيَ: نَهْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا وَقَعَتْ مِنْ رَأْسِهِ قَمَلَاتٌ، وَ قَدْ حَكَّهُ عَنْ أَنْ يَرُدَّهَا، وَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.
479 [7] وَ رُوِيَ: لَا شَيْءَ [عَلَيْهِ] [8] فِي الْقَمْلَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى النِّسْيَانِ، وَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ تُؤْذِيهِ.
الحادي عشر: في كفّارة الاقتتال
480 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا، وَ هُمَا مُحْرِمَانِ، مَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.
الثاني عشر: في كفّارة شجر الحرم
481 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَرَاكِ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ، قَالَ:
[1] الوسائل 9: 302/ 1.
[2] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[3] الوسائل 9: 297/ 2.
[4] الأصل: نزع.
[5] الوسائل 9: 297/ 3.
[6] الوسائل 9: 297/ 4.
[7] الوسائل 9: 298/ 6.
[8] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[9] الوسائل 9: 301/ 1.
[10] الوسائل 9: 301/ 1.