responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 297

و حمل على التخيير في الإطعام.

464 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

465 [2] وَ رُوِيَ: مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ، وَ النُّسُكُ شَاةٌ لَا يَطْعَمُ مِنْهَا إِلَّا الْمَسَاكِينُ.

466 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرٌ، قَالَ: يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ كَفَّيْنِ.

467 [4] وَ رُوِيَ فِي الشَّعْرَةِ: يُطْعِمُ مَكَانَهَا شَيْئاً.

468 [5] وَ رُوِيَ: مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ كَفَّيْنِ.

469 [6] وَ رُوِيَ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.

470 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ، فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ.

471 [8] وَ رُوِيَ: بِكَفٍّ مِنْ كَعْكٍ، أَوْ سَوِيقٍ [9].

472 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَعْرَةٌ، أَوْ شَعْرَتَانِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

473 [11] وَ رُوِيَ: إِنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْعَمْدِ.

474 [12] وَ رُوِيَ: إِنْ مَسَّ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ


[1] الوسائل 9: 296/ 2 و 4.

[2] الوسائل 9: 296/ 5.

[3] الوسائل 9: 299/ 1.

[4] الوسائل 9: 299/ 2.

[5] الوسائل 9: 299/ 3.

[6] الوسائل 9: 299/ 4.

[7] الوسائل 9: 299/ 5.

[8] الوسائل 9: 299/ 5.

[9] سقط هذا الحديث من ش.

[10] الوسائل 9: 299/ 6.

[11] الوسائل 9: 300/ 7.

[12] الوسائل 9: 300/ 9.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست