و حمل على التخيير في الإطعام.
464 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
465 [2] وَ رُوِيَ: مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ، وَ النُّسُكُ شَاةٌ لَا يَطْعَمُ مِنْهَا إِلَّا الْمَسَاكِينُ.
466 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرٌ، قَالَ: يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ كَفَّيْنِ.
467 [4] وَ رُوِيَ فِي الشَّعْرَةِ: يُطْعِمُ مَكَانَهَا شَيْئاً.
468 [5] وَ رُوِيَ: مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ كَفَّيْنِ.
469 [6] وَ رُوِيَ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.
470 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ، فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ.
471 [8] وَ رُوِيَ: بِكَفٍّ مِنْ كَعْكٍ، أَوْ سَوِيقٍ [9].
472 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَعْرَةٌ، أَوْ شَعْرَتَانِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
473 [11] وَ رُوِيَ: إِنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْعَمْدِ.
474 [12] وَ رُوِيَ: إِنْ مَسَّ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ
[1] الوسائل 9: 296/ 2 و 4.
[2] الوسائل 9: 296/ 5.
[3] الوسائل 9: 299/ 1.
[4] الوسائل 9: 299/ 2.
[5] الوسائل 9: 299/ 3.
[6] الوسائل 9: 299/ 4.
[7] الوسائل 9: 299/ 5.
[8] الوسائل 9: 299/ 5.
[9] سقط هذا الحديث من ش.
[10] الوسائل 9: 299/ 6.
[11] الوسائل 9: 300/ 7.
[12] الوسائل 9: 300/ 9.