responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 285

376 [1] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا وَطْأَتَهُ، أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِيرَكَ، أَوْ دَابَّتَكَ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.

377 [2] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

378 [3] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ، قِيلَ: يَأْكُلُهُ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَيَطْرَحُهُ؟ قَالَ: إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ، قِيلَ: فَمَا يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يَدْفِنُهُ.

379 [4] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا أَصَابَ الْمَمْلُوكُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ، فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ.

380 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ سَيِّدُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ.

381 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، هَلْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِدَاءِ؟ فَقَالَ: لَا شَيْءَ عَلَى مَوْلَاهُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ، وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدَاءِ لِجَوَازِ أَمْرِهِ بِالصَّوْمِ.

الثاني: في كفّارات الاستمتاع

و فيها اثنا عشر بحثا 1- من جامع قبل التلبية و نحوها، فلا كفّارة عليه، و كذا بعدها ناسيا [أو جاهلا] [7] لما مرّ.


[1] الوسائل 9: 249/ 3.

[2] الوسائل 9: 250/ 2.

[3] الوسائل 9: 250/ 1.

[4] الوسائل 9: 251/ 1.

[5] الوسائل 9: 251/ 2.

[6] الوسائل 9: 252/ 3.

[7] أثبتناه من ش و م.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست