368 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [2].
369 [3] وَ رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ: أَنَّهَا تَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى، وَ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ. وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الصَّيْدِ.
370 [4] وَ رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ الظِّلِّ: أَنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً بِمِنًى.
371 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَذْبَحُ بَدَنَةً بِمَكَّةَ.
6- مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءٌ فَلَمْ يَجِدْ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا وَجَدَ [6] وَ لَوْ فِي مَنْزِلِهِ لِمَا مَرَّ فِيمَنِ اضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ.
372 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ فِيهِ دَمٌ، يُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
373 [8] 7- رُوِيَ: [أَنَّهُ] [9] يَفْدِي الْمُحْرِمُ [فِدَاءَ] [10] الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ.
374 [11] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ مَكَّةَ وَ يَشْتَرِيَهُ، فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.
375 [12] 8- دَخَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَى هَدْياً، فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: نَحَرْتَ الْهَدْيَ فِي مَنْزِلِكَ، وَ تَرَكْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى فِي الْمَنْحَرِ، وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِي مَنَازِلِهِمْ، وَ كَانَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِمْ، فَكَذَلِكَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَى مَنْ يَنْحَرُ الْهَدْيَ بِمَكَّةَ إِذَا كَانَ مُعْتَمِراً.
[1] الوسائل 9: 246/ 3.
[2] المائدة: 95.
[3] الوسائل 9: 246/ 4.
[4] الوسائل 9: 246/ 5.
[5] الوسائل 9: 246/ 6.
[6] ش: وجده.
[7] الوسائل 9: 247/ 1.
[8] الوسائل 9: 247/ 1.
[9] أثبتناه من ش.
[10] أثبتناه من ش.
[11] الوسائل 9: 248/ 2.
[12] الوسائل 9: 248/ 1.