responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 284

368 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [2].

369 [3] وَ رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ: أَنَّهَا تَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى، وَ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ. وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الصَّيْدِ.

370 [4] وَ رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ الظِّلِّ: أَنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً بِمِنًى.

371 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَذْبَحُ بَدَنَةً بِمَكَّةَ.

6- مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءٌ فَلَمْ يَجِدْ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا وَجَدَ [6] وَ لَوْ فِي مَنْزِلِهِ لِمَا مَرَّ فِيمَنِ اضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ.

372 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ فِيهِ دَمٌ، يُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

373 [8] 7- رُوِيَ: [أَنَّهُ] [9] يَفْدِي الْمُحْرِمُ [فِدَاءَ] [10] الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ.

374 [11] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ مَكَّةَ وَ يَشْتَرِيَهُ، فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.

375 [12] 8- دَخَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَى هَدْياً، فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: نَحَرْتَ الْهَدْيَ فِي مَنْزِلِكَ، وَ تَرَكْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى فِي الْمَنْحَرِ، وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِي مَنَازِلِهِمْ، وَ كَانَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِمْ، فَكَذَلِكَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَى مَنْ يَنْحَرُ الْهَدْيَ بِمَكَّةَ إِذَا كَانَ مُعْتَمِراً.


[1] الوسائل 9: 246/ 3.

[2] المائدة: 95.

[3] الوسائل 9: 246/ 4.

[4] الوسائل 9: 246/ 5.

[5] الوسائل 9: 246/ 6.

[6] ش: وجده.

[7] الوسائل 9: 247/ 1.

[8] الوسائل 9: 247/ 1.

[9] أثبتناه من ش.

[10] أثبتناه من ش.

[11] الوسائل 9: 248/ 2.

[12] الوسائل 9: 248/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست