responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 282

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر 1- من أحرم و في منزله صيد لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه، خرج عن ملكه.

357 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّيْدِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ، أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ، وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ، قَالَ: وَ مَا بِهِ بَأْسٌ لَا يَضُرُّهُ.

358 [2] وَ رُوِيَ [3] فِي الطَّيْرِ كَذَلِكَ.

359 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُحْرِمُ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ.

360 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَ فِي مَنْزِلِهِ حَمَامٌ، فَلْيَنْظُرْ أَهْلُهُ فِي الْمِقْدَارِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُحْرِمُ فِيهِ، وَ لَا يَعْرِضُونَ لِذَلِكَ الطَّيْرِ وَ لَا يُفْزِعُونَهُ، وَ يُطْعِمُونَهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، وَ يُحِلَّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

2- مَنْ قَتَلَ صَيْداً، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، لَزِمَهُ الْفِدَاءُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَالْقِيمَةُ، وَ يَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزِ الْبَدَنَةَ لِمَا مَرَّ، وَ إِنْ صَادَ [فِي مَكَّةَ أَوِ] [6] الْكَعْبَةِ، لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ،

361 [7] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ، قِيلَ: فَإِنَّهُ [8] قَتَلَهُ فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ، وَ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ، وَ يُقَامُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ.


[1] الوسائل 9: 229/ 1.

[2] الوسائل 9: 230/ 4.

[3] أثبتناه من ش و م، و في الأصل: و هو.

[4] الوسائل 9: 230/ 3.

[5] الوسائل 9: 229/ 2.

[6] أثبتناه من ش و م.

[7] الوسائل 9: 241/ 3.

[8] ش: فان.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست