الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر 1- من أحرم و في منزله صيد لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه، خرج عن ملكه.
357 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّيْدِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ، أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ، وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ، قَالَ: وَ مَا بِهِ بَأْسٌ لَا يَضُرُّهُ.
358 [2] وَ رُوِيَ [3] فِي الطَّيْرِ كَذَلِكَ.
359 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُحْرِمُ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ.
360 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَ فِي مَنْزِلِهِ حَمَامٌ، فَلْيَنْظُرْ أَهْلُهُ فِي الْمِقْدَارِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُحْرِمُ فِيهِ، وَ لَا يَعْرِضُونَ لِذَلِكَ الطَّيْرِ وَ لَا يُفْزِعُونَهُ، وَ يُطْعِمُونَهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، وَ يُحِلَّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
2- مَنْ قَتَلَ صَيْداً، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، لَزِمَهُ الْفِدَاءُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَالْقِيمَةُ، وَ يَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزِ الْبَدَنَةَ لِمَا مَرَّ، وَ إِنْ صَادَ [فِي مَكَّةَ أَوِ] [6] الْكَعْبَةِ، لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ،
361 [7] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ، قِيلَ: فَإِنَّهُ [8] قَتَلَهُ فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ، وَ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ، وَ يُقَامُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ.
[1] الوسائل 9: 229/ 1.
[2] الوسائل 9: 230/ 4.
[3] أثبتناه من ش و م، و في الأصل: و هو.
[4] الوسائل 9: 230/ 3.
[5] الوسائل 9: 229/ 2.
[6] أثبتناه من ش و م.
[7] الوسائل 9: 241/ 3.
[8] ش: فان.