responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 281

348 [1] 10- رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ، وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ أَنَّهُ يَفْدِيهِ.

349 [2] وَ رُوِيَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْعِقَابِ مَعَ النِّسْيَانِ.

350 [3] 11- رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ حَمَامِ الْحَرَمِ.

351 [4] وَ رُوِيَ: يَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

352 [5] وَ رُوِيَ: التَّخْيِيرُ وَ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ غَيْرِهِ.

353 [6] 12- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ، قَالَ: عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ.

354 [7] وَ رُوِيَ: جَوَازُ قَتْلِهِ إِذَا أَرَادَهُ.

الحادي عشر: في المحرم يضطرّ [8] إلى أكل الصيد أو الميتة

355 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ، فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ؟ قَالَ: يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ، أَمَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:

إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ، فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ؟ قَالَ: تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.

356 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَ لَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ، لِأَنَّهَا أُحِلَّتْ لَهُ وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الصَّيْدُ. وَ حُمِلَ [11] عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفِدَاءِ، وَ عَلَى مَنْ وَجَدَ الصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ.


[1] الوسائل 9: 223/ 1.

[2] الوسائل 9: 225/ 3.

[3] الوسائل 9: 213/ 3.

[4] الوسائل 9: 213/ 4.

[5] الوسائل 9: 214/ 5.

[6] الوسائل 9: 234/ 1.

[7] الوسائل 9: 168/ 10.

[8] ش: إذا اضطرّ.

[9] الوسائل 9: 238/ 1 و 2.

[10] الوسائل 9: 239/ 8.

[11] ش: و حملت.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست