شَاةٌ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ] [1].
309 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَكَلُوهَا، فَقَالَ: عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ، يَشْتَرِكُونَ فِيهِنَّ عَلَى عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ.
310 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمَيْنِ، يَرْمِيَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا، الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؟ قَالَ: عَلَيْهِمَا جَمِيعاً، يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.
311 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَيْداً: عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا، وَ عَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحَرَمِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحِلِّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
السابع: في كفّارات البيض
312 [5] قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ، فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ، كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ.
313 [6] [وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ، فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ] [7] وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
314 [8] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ، قَالَ: عَلَيْهِ
[1] أثبتناه من م و ش
[2] الوسائل 9: 209/ 4.
[3] الوسائل 9: 212/ 2.
[4] الوسائل 9: 212/ 2.
[5] الوسائل 9: 215/ 2.
[6] الوسائل 9: 215/ 5.
[7] أثبتناه من م و ش.
[8] الوسائل 9: 216/ 1.