responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 274

الْفِدَاءُ.

302 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ، إِلَّا الصَّيْدَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.

303 [2] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يُصِيبُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، قِيلَ: فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً؟ قَالَ: وَ أَيُّ شَيْءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: يَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَيُصِيبُ [3] نَخْلَةً أُخْرَى، فَقَالَ: نَعَمْ، هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

304 [4] رُوِيَ: إِنْ رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا.

السادس: في الاشتراك في الصيد، و قد تقدّم حكم الاشتراك في إضرام النار، إذا وقع فيها صيد

305 [5] وَ قَالَ الصَّادِنقِ (عليه السلام) [6]: إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ عَلَى صَيْدِ فِي صَيْدِهِ، أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ [7].

306 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ أَيُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلُوا مِنْهُ، فَإِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِيمَةً، فَإِنِ اجْتَمَعُوا فِي صَيْدٍ، فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ.

307 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمُ: اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا، فَقَالَ: عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ.

308 [10] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَلَى صَيْدٍ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ، قَالَ: عَلَيْهِمْ شَاةٌ


[1] الوسائل 9: 226/ 1.

[2] الوسائل 9: 226/ 1.

[3] ش: نرمي هذه النّخلة فنصيب.

[4] الوسائل 9: 227/ 6.

[5] الوسائل 9: 209/ 1.

[6] ش: و قال (ع).

[7] الأصل: قيمة.

[8] الوسائل 9: 209/ 3.

[9] الوسائل 9: 210/ 5.

[10] الوسائل 9: 211/ 8.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست