responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 225

تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة و نافلة، و حين ينهض بك بعيرك، و إذا علوت شرفا، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك و بالأسحار، و أكثر ما استطعت و أجهر بها، و أكثر من ذي المعارج.

106 [1] وَ رُوِيَ: لَبَّيْكَ فِي الْمُذْنِبِينَ لَبَّيْكَ.

10- يستحبّ التلبية سبعين مرّة فصاعدا

لما مرّ.

107 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَبَّى فِي إِحْرَامِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً أَشْهَدَ اللَّهُ [3] لَهُ أَلْفَ مَلَكٍ بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.

108 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ مُحْرِمٍ يُضَحَّى مُلَبِّياً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا.

11- تجوز التلبية جنبا و على غير طهر، و على كلّ حال

لما مرّ من العموم.

109 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ الْجُنُبُ.

110 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُلَبِّيَ، وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

12- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحجّ التمتّع، إذا أشرف على الأبطح، إن كان راكبا

و في [7] المسجد إن كان ماشيا، و يجوز فيه مطلقا.

111 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ أَهْلَلْتَ مِنَ [9] الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْحَجِّ، فَإِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ تَمْضِيَ حَتَّى تَأْتِيَ الرَّقْطَاءَ، وَ تُلَبِّيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِيرَ إِلَى الْأَبْطَحِ.


[1] الوسائل 9: 55/ 9.

[2] الوسائل 9: 56/ 1.

[3] ليس في ش.

[4] الوسائل 9: 56/ 2.

[5] الوسائل 9: 56/ 2.

[6] الوسائل 9: 56/ 1.

[7] ش: أو في.

[8] الوسائل 9: 63/ 1.

[9] م: عن.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست