responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 197

1298 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْبَيْتِ.

1299 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَجُوزُ.

1300 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَاقِرَ (عليه السلام) احْتَبَى مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ.

1301 [4] وَ رُوِيَ: يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ، وَ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

10- يستحبّ دخول الكعبة خصوصا للصرورة.

1302 [5] قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ بِسَكِينَةٍ وَ هُوَ أَنْ يَدْخُلَهَا غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ، وَ لَا مُتَجَبِّرٍ، غُفِرَ لَهُ.

1303 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ، وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ يَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ.

1304 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، وَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ.

1305 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّرُورَةِ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

1306 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

1307 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ، وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ.

11- لا يجب دخول الكعبة.

1308 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَدْخُلِ


[1] الوسائل 9: 366/ 3.

[2] الوسائل 9: 366/ 4.

[3] الوسائل 9: 366/ 1.

[4] الوسائل 9: 366/ 6.

[5] الوسائل 9: 370/ 3.

[6] الوسائل 9: 370/ 2.

[7] الوسائل 9: 371/ 2.

[8] الوسائل 9: 372/ 5.

[9] الوسائل 9: 378/ 1.

[10] الوسائل 9: 378/ 3.

[11] الوسائل 9: 380/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست