1298 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْبَيْتِ.
1299 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَجُوزُ.
1300 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَاقِرَ (عليه السلام) احْتَبَى مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ.
1301 [4] وَ رُوِيَ: يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ، وَ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
10- يستحبّ دخول الكعبة خصوصا للصرورة.
1302 [5] قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ بِسَكِينَةٍ وَ هُوَ أَنْ يَدْخُلَهَا غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ، وَ لَا مُتَجَبِّرٍ، غُفِرَ لَهُ.
1303 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ، وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ يَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ.
1304 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، وَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ.
1305 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّرُورَةِ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
1306 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
1307 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ، وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ.
11- لا يجب دخول الكعبة.
1308 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَدْخُلِ
[1] الوسائل 9: 366/ 3.
[2] الوسائل 9: 366/ 4.
[3] الوسائل 9: 366/ 1.
[4] الوسائل 9: 366/ 6.
[5] الوسائل 9: 370/ 3.
[6] الوسائل 9: 370/ 2.
[7] الوسائل 9: 371/ 2.
[8] الوسائل 9: 372/ 5.
[9] الوسائل 9: 378/ 1.
[10] الوسائل 9: 378/ 3.
[11] الوسائل 9: 380/ 3.