responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 196

يُبْتَغَى بِذَلِكَ الْبَرَكَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

1291 [1] وَ رُوِيَ: يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ بَيْعُ بَقِيَّتِهِ.

1292 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ دِيبَاجِ الْكَعْبَةِ فَتَجْعَلَهُ غِلَافَ مُصْحَفٍ، أَوْ مُصَلَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.

1293 [3] وَ رُوِيَ: يَبِيعُ مَا أَرَادَ، وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ، وَ يَسْتَنْقِعُ بِهِ، وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ، قِيلَ: أَ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا [4].

8- يستحبّ النظر إلى الكعبة.

1294 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ: أَمَّا إِنَّ النَّظَرَ إِلَيْهَا عِبَادَةٌ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَقَ اللَّهُ بُقْعَةً (فِي الْأَرْضِ) [6] أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا.

1295 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ لِلَّهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عِشْرِينَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ، مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ، وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ.

1296 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ أَيْسَرِ مَا يُعْطَى مَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ أَنْ يُعْطِيَهُ اللَّهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَسَنَةً، وَ تُمْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ، وَ تُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ.

1297 [9] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا خَرَجْتُمْ حُجَّاجاً [10] إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَكْثِرُوا النَّظَرَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ.

9- يكره الاحتباء مقابل الكعبة.


[1] الوسائل 9: 359/ 2.

[2] الوسائل 9: 360/ 4.

[3] الوسائل 9: 360/ 3.

[4] زاد في هامش الأصل و م: الّا بطانتها، فإنّها من القطن فيجوز التكفين بها.

[5] الوسائل 9: 363/ 1.

[6] ليس في ش.

[7] الوسائل 9: 363/ 2.

[8] الوسائل 9: 365/ 10.

[9] الوسائل 9: 364/ 8.

[10] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست