responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 180

1181 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غَيْبَةَ.

1182 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَضَافَ قَوْماً فَلَمْ يُحْسِنْ ضِيَافَتَهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يَذْكُرُوا سُوءَ فِعْلِهِ.

1183 [3] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ يَغْتَبْهُ، وَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ فَقَدِ اغْتَابَهُ.

1184 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ: صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ، وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ، وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ.

1185 [5] وَ رُوِيَ: كَفَّارَةُ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كَمَا ذَكَرْتَهُ.

1186 [6] وَ رُوِيَ: مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

1187 [7] وَ رُوِيَ: مَنْ رَدَّ عَنْ أَخِيهِ غِيبَةً سَمِعَهَا فِي مَجْلِسٍ، رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَنْهُ وَ أُعْجِبَهُ، كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَ. [8]

1188 [9] وَ رُوِيَ: وُجُوبُ غَيْبَةِ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ [10].

8- في الرواية على المؤمن و إذاعة سرّه.

1189 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ، إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَرْوِيَ عَلَيْهِ، أَوْ تَعِيبَهُ [12].


[1] الوسائل 8: 604/ 4.

[2] الوسائل 8: 605/ 6 و 7.

[3] الوسائل 8: 604/ 3.

[4] الوسائل 8: 605/ 5.

[5] الوسائل 8: 605/ 1.

[6] الوسائل 8: 606/ 1.

[7] الوسائل 8: 607/ 5.

[8] ش: اغتابه.

[9] الوسائل 5: 394/ 13.

[10] سقط هذا الحديث من ش.

[11] الوسائل 8: 609/ 3.

[12] ش: تغيبه.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست