1174 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ كُلَّ زَعْمٍ فِي الْقُرْآنِ كَذِبٌ.
5- في الغيبة.
1175 [2] قَالَ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَظْلِمَهُ، أَوْ يَخْذُلَهُ، أَوْ يَغْتَابَهُ.
1176 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِيَّاكَ وَ الْغِيبَةَ، فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَزْنِي، فَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ الْغِيبَةُ لَا تُغْفَرُ حَتَّى يَغْفِرَهَا صَاحِبُهَا، قِيلَ: وَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ فِيهِ؟
قَالَ: اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ [4] فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَ إِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.
1177 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ: عَلَى الْمَنَّانِ، وَ عَلَى الْمُغْتَابِ، وَ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ.
6- في البهتان.
1178 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً بِمَا لَيْسَ فِيهِ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي طِينَةِ خَبَالٍ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، قِيلَ: وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ؟ قَالَ: صَدِيدٌ يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ.
7- في أحكام الغيبة.
1179 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْغِيبَةِ، قَالَ: هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ، وَ تَبُثَّ عَلَيْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ.
1180 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغَيْبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ أَمَّا الْأُمُورُ الظَّاهِرَةُ مِثْلَ الْحِدَّةِ وَ الْعَجَلَةِ فَلَا.
[1] الوسائل 8: 581/ 1.
[2] الوسائل 8: 596/ 1.
[3] الوسائل 8: 598/ 9.
[4] ش: بما فيه.
[5] الوسائل 8: 599/ 10.
[6] الوسائل 8: 603/ 1.
[7] الوسائل 8: 604/ 1.
[8] الوسائل 8: 604/ 2.