991 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ عَطَسَ يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَصَبَةِ أَنْفِهِ، ثُمَّ يَقُولَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.
10- لا تكره الصلاة على محمّد و آله عند العطاس، و لا عند الذبح، و لا عند الجماع، بل يستحبّ
لما مرّ.
992 [2] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام) [3] إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ الْعَطْسَةِ، وَ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ، وَ عِنْدَ الْجِمَاعِ، فَقَالَ: وَيْلَهُمْ نَافَقُوا، لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
993 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ، وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ، وَ الذَّبَائِحِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
11- يجوز [5] تسميت النصرانيّ إذا عطس.
994 [6] عَطَسَ نَصْرَانِيٌّ عِنْدَ الصَّادِقِ (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هَدَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ: لَا يَهْدِيهِ اللَّهُ حَتَّى يَرْحَمَهُ.
12- يجوز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس.
995 [7] قَالَ (عليه السلام): تَصْدِيقُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْعُطَاسِ.
996 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَتَحَدَّثُ بِحَدِيثٍ، فَعَطَسَ عَاطِسٌ فَهُوَ شَاهِدُ حَقٍّ.
السادس: في إكرام المؤمن
و قد مرّ، و هنا اثنا عشر حكما
1- يستحبّ إجلال ذي الشيبة المؤمن.
[1] الوسائل 8: 465/ 4.
[2] الوسائل 8: 465/ 1.
[3] م: للصادق (ع).
[4] الوسائل 8: 465/ 2.
[5] ش: يستحبّ.
[6] الوسائل 8: 466/ 1.
[7] الوسائل 8: 466/ 1.
[8] الوسائل 8: 466/ 2.