responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 155

991 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ عَطَسَ يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَصَبَةِ أَنْفِهِ، ثُمَّ يَقُولَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

10- لا تكره الصلاة على محمّد و آله عند العطاس، و لا عند الذبح، و لا عند الجماع، بل يستحبّ

لما مرّ.

992 [2] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام) [3] إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ الْعَطْسَةِ، وَ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ، وَ عِنْدَ الْجِمَاعِ، فَقَالَ: وَيْلَهُمْ نَافَقُوا، لَعَنَهُمُ اللَّهُ.

993 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ، وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ، وَ الذَّبَائِحِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

11- يجوز [5] تسميت النصرانيّ إذا عطس.

994 [6] عَطَسَ نَصْرَانِيٌّ عِنْدَ الصَّادِقِ (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هَدَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ: لَا يَهْدِيهِ اللَّهُ حَتَّى يَرْحَمَهُ.

12- يجوز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس.

995 [7] قَالَ (عليه السلام): تَصْدِيقُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْعُطَاسِ.

996 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَتَحَدَّثُ بِحَدِيثٍ، فَعَطَسَ عَاطِسٌ فَهُوَ شَاهِدُ حَقٍّ.

السادس: في إكرام المؤمن

و قد مرّ، و هنا اثنا عشر حكما

1- يستحبّ إجلال ذي الشيبة المؤمن.


[1] الوسائل 8: 465/ 4.

[2] الوسائل 8: 465/ 1.

[3] م: للصادق (ع).

[4] الوسائل 8: 465/ 2.

[5] ش: يستحبّ.

[6] الوسائل 8: 466/ 1.

[7] الوسائل 8: 466/ 1.

[8] الوسائل 8: 466/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست