responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 154

الأنف.

985 [1] عَطَسَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ عِنْدَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَالَ لَهُ (عليه السلام): بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ.

986 [2] وَ عَطَسَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ جَعَلَ إِصْبَعَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَ قَالَ: رَغِمَ أَنْفِي لِلَّهِ رَغْماً دَاخِراً.

987 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعِ الْآذَانِ [4] إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْطِسُ فَابْدَؤُوهُ بِالْحَمْدِ.

988 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ قَالَ إِذَا عَطَسَ: الْحَمْدُ [6] لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَمْ يَجِدْ وَجَعَ الْأُذُنَيْنِ وَ الْأَضْرَاسِ.

9- يستحبّ الصلاة على محمّد و آله لمن عطس أو سمعه.

989 [7] عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ الْبَاقِرِ (عليه السلام) فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَلَمْ يُسَمِّتْهُ، وَ قَالَ: نَقَصْتَنَا [8] حَقَّنَا، وَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَهَا، فَسَمَّتَهُ (عليه السلام).

990 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ سَمِعَ عَطْسَةً فَحَمِدَ اللَّهَ، وَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ، لَمْ يَشْتَكِ عَيْنَهُ، وَ لَا ضِرْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ سَمِعْتَهَا فَقُلْهَا، وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ الْبَحْرُ.


[1] الوسائل 8: 463/ 2.

[2] الوسائل 8: 463/ 3.

[3] الوسائل 8: 463/ 4.

[4] أثبتناه من رض و م و الوسائل، و في الأصل و ش: الأذن.

[5] الوسائل 8: 464/ 5.

[6] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:

إذا عطس أحدكم الحمد و في رض: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد.

[7] الوسائل 8: 464/ 1.

[8] ش: نقصتنا.

[9] الوسائل 8: 464/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست