responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 151

صَوْتَهُ، وَ لَا نَرَى شَخْصَهُ، وَ إِنَّهُ لَيَحْضُرُ حَيْثُ ذُكِرَ، فَمَنْ ذَكَرَهُ مِنْكُمْ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

الرابع: فيمن ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم

968 [1] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): كَانَتِ الْحُكَمَاءُ فِيمَا مَضَى مِنَ الدَّهْرِ تَقُولُ:

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ إِلَى الْأَبْوَابِ لِعَشَرَةِ أَوْجُهٍ: أَوَّلُهَا: بَيْتُ اللَّهِ لِقَضَاءِ نُسُكِهِ، وَ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ، وَ أَدَاءِ فَرْضِهِ، وَ الثَّانِي: أَبْوَابُ الْمُلُوكِ الَّذِينَ طَاعَتُهُمْ مُتَّصِلَةٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَ حَقُّهُمْ وَاجِبٌ، وَ نَفْعُهُمْ عَظِيمٌ، وَ ضَرُّهُمْ شَدِيدٌ، وَ الثَّالِثُ: أَبْوَابُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُسْتَفَادُ مِنْهُمْ عِلْمُ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا، وَ الرَّابِعُ: أَبْوَابُ أَهْلِ الْجُودِ وَ الْبَذْلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْتِمَاسَ الْحَمْدِ وَ رَجَاءَ الْآخِرَةِ، وَ الْخَامِسُ: أَبْوَابُ السُّفَهَاءِ الَّذِينَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِمْ فِي الْحَوَادِثِ وَ يُفْزَعُ إِلَيْهِمْ فِي الْحَوَائِجِ، وَ السَّادِسُ: أَبْوَابُ مَنْ يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَشْرَافِ الْتِمَاسَ الْهِبَةِ وَ الْمُرُوَّةِ وَ الْحَاجَةِ، وَ السَّابِعُ: أَبْوَابُ مَنْ يُرْتَجَى عِنْدَهُمُ النَّفْعُ فِي الرَّأْيِ وَ الْمَشُورَةِ، وَ تَقْوِيَةِ الْحَزْمِ، وَ أَخْذِ الْأُهْبَةِ لِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَ الثَّامِنُ: أَبْوَابُ الْإِخْوَانِ لِمَا يَجِبُ مِنْ مُوَاصَلَتِهِمْ، وَ يَلْزَمُ مِنْ حُقُوقِهِمْ، وَ التَّاسِعُ: أَبْوَابُ الْأَعْدَاءِ الَّذِينَ تَسْكُنُ بِالْمُدَارَاةِ غَوَائِلُهُمْ (وَ تُدْفَعُ بِالْحِيَلِ، وَ الرِّفْقِ، وَ اللُّطْفِ، وَ الزِّيَارَةِ عَدَاوَتُهُمْ) [2]، وَ الْعَاشِرُ: أَبْوَابُ مَنْ يُنْتَفَعُ بِغِشْيَانِهِمْ، وَ يُسْتَفَادُ مِنْهُمْ حُسْنُ الْأَدَبِ، وَ يُؤْنَسُ بِمُحَادَثَتِهِمْ.

الخامس: في العطاس

و أحكامه اثنا عشر

1- يستحبّ تسميت المسلم [3] العاطس و إن بعد.

969 [4] قَالَ (عليه السلام): إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَسَمِّتُوهُ، وَ لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ جَزِيرَةٍ.

970 [5] وَ رُوِيَ: وَ لَوْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ.


[1] الوسائل 8: 455/ 1.

[2] ليس في ش.

[3] ليس في ش.

[4] الوسائل 8: 459/ 2.

[5] الوسائل 8: 459/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست