responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 145

928 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ قَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.

929 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَرْكُ السَّلَامُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ، وَ إِنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.

930 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ لَقِيتَ.

2- يستحبّ التسليم على الصبيان

لما مضى و يأتي.

931 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى الْمَمَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ التَّسْلِيمُ عَلَى الصِّبْيَانِ لِتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِي.

3- لا يجوز السلام على الفقير بخلاف السلام على الغنيّ، و يجوز زيادة إكرام الغنيّ.

932 [5] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ لَقِيَ فَقِيراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ خِلَافَ سَلَامِهِ عَلَى الْغَنِيِّ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ.

933 [6] وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَاكُمْ شَرِيفُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ، قِيلَ: وَ مَا الشَّرِيفُ؟ قَالَ:

مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.

4- ينبغي الجهر بالسلام و بالردّ بحيث يسمع المخاطب.

934 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِسَلَامِهِ، وَ لَا يَقُولُ قَدْ سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ، وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ سَلَّمَ وَ لَمْ يُسْمِعْهُمْ، فَإِذَا رَدَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِرَدِّهِ، وَ لَا يَقُولُ الْمُسَلِّمُ: سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ.

5- كيفيّة السلام و الردّ و صيغهما.

935 [8] رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِآدَمَ: انْطَلِقْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ فَقُلْ: السَّلَامُ


[1] الوسائل 8: 437/ 2.

[2] الوسائل 8: 451/ 1.

[3] الوسائل 8: 440/ 9.

[4] الوسائل 8: 441/ 1.

[5] الوسائل 8: 442/ 1.

[6] الوسائل 8: 442/ 2.

[7] الوسائل 8: 443/ 1.

[8] الوسائل 8: 444/ 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست