928 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ قَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
929 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَرْكُ السَّلَامُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ، وَ إِنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.
930 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ لَقِيتَ.
2- يستحبّ التسليم على الصبيان
لما مضى و يأتي.
931 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى الْمَمَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ التَّسْلِيمُ عَلَى الصِّبْيَانِ لِتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِي.
3- لا يجوز السلام على الفقير بخلاف السلام على الغنيّ، و يجوز زيادة إكرام الغنيّ.
932 [5] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ لَقِيَ فَقِيراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ خِلَافَ سَلَامِهِ عَلَى الْغَنِيِّ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ.
933 [6] وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَاكُمْ شَرِيفُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ، قِيلَ: وَ مَا الشَّرِيفُ؟ قَالَ:
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.
4- ينبغي الجهر بالسلام و بالردّ بحيث يسمع المخاطب.
934 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِسَلَامِهِ، وَ لَا يَقُولُ قَدْ سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ، وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ سَلَّمَ وَ لَمْ يُسْمِعْهُمْ، فَإِذَا رَدَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِرَدِّهِ، وَ لَا يَقُولُ الْمُسَلِّمُ: سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ.
5- كيفيّة السلام و الردّ و صيغهما.
935 [8] رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِآدَمَ: انْطَلِقْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ فَقُلْ: السَّلَامُ
[1] الوسائل 8: 437/ 2.
[2] الوسائل 8: 451/ 1.
[3] الوسائل 8: 440/ 9.
[4] الوسائل 8: 441/ 1.
[5] الوسائل 8: 442/ 1.
[6] الوسائل 8: 442/ 2.
[7] الوسائل 8: 443/ 1.
[8] الوسائل 8: 444/ 4.