919 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: إِنِّي أُحِبُّكِ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً.
الثالث: في السلام
و أحكامه اثنا عشر
1- يستحبّ الابتداء بالسلام، و إفشاؤه و تقديمه على الكلام و اختياره على الردّ، و يجب الردّ.
920 [2] قَالَ (عليه السلام): أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ.
921 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْدَؤُوا بِالسَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ، فَمَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ.
922 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَدْعُ عَلَى طَعَامِكَ أَحَداً حَتَّى يُسَلِّمَ.
923 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّلَامُ تَطَوُّعٌ، وَ الرَّدُّ فَرِيضَةٌ.
924 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.
925 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِفْشَاءُ السَّلَامِ أَنْ لَا تَبْخَلَ بِالسَّلَامِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
926 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
927 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [10]: رَدَّ جَوَابِ الْكِتَابِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ، وَ الْبَادِي بِالسَّلَامِ أَوْلَى بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ.
[1] الوسائل 14: 10/ 9.
[2] الوسائل 8: 436/ 3.
[3] الوسائل 8: 436/ 4.
[4] الوسائل 8: 437/ 6.
[5] الوسائل 8: 438/ 3.
[6] الوسائل 8: 439/ 5.
[7] الوسائل 8: 439/ 7.
[8] الوسائل 8: 440/ 10.
[9] الوسائل 8: 437/ 1.
[10] م و ش و قال (ع).