بِهِ، وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ.
5 [1] 5- قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.
6 [2] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ، وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً، مُحْتَاجاً وَ لَاستَغْنَى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.
7 [3] 7- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ [قُوتِ] [4] الْفُقَرَاءِ، وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ، مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ.
8 [5] 8- قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ.
9 [6] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ [7] مَا يَكْفِيهِمْ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.
10 [8] 10- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ.
11 [9] 11- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ.
12 [10] 12- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الزَّكَاةُ نَسَخَتْ (كُلَّ صَدَقَةٍ). [11]
[1] الوسائل 6: 4/ 5
[2] الوسائل 6: 4/ 6
[3] الوسائل 6: 5/ 7
[4]- أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 6: 5/ 8
[6] الوسائل 6: 5/ 9
[7]- م: الأغنياء فريضة ما يكفيهم.
[8] الوسائل 6: 6/ 10
[9] الوسائل 6: 6/ 12
[10] الوسائل 6: 6/ 13
[11] ليس في رض