responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 6

بِهِ، وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ.

5 [1] 5- قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

6 [2] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ، وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً، مُحْتَاجاً وَ لَاستَغْنَى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.

7 [3] 7- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ [قُوتِ] [4] الْفُقَرَاءِ، وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ، مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ.

8 [5] 8- قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ.

9 [6] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ [7] مَا يَكْفِيهِمْ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.

10 [8] 10- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ.

11 [9] 11- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ.

12 [10] 12- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الزَّكَاةُ نَسَخَتْ (كُلَّ صَدَقَةٍ). [11]


[1] الوسائل 6: 4/ 5

[2] الوسائل 6: 4/ 6

[3] الوسائل 6: 5/ 7

[4]- أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 6: 5/ 8

[6] الوسائل 6: 5/ 9

[7]- م: الأغنياء فريضة ما يكفيهم.

[8] الوسائل 6: 6/ 10

[9] الوسائل 6: 6/ 12

[10] الوسائل 6: 6/ 13

[11] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست