أَقُولُ [1]: وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَنِ اقْتَرَضَ مِنْهَا [2].
11- من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه.
36 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.
37 [4] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ.
38 [5] وَ رُوِيَ: يُزَكِّي (مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي) [6] مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ. [7]
12- تجب الزّكاة مع الشّرائط
و إن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر لما مرّ.
39 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.
[1] ليس في ش
[2] أثبتناه من ش و م
[3] الوسائل 6: 69/ 1
[4] الوسائل 6: 69/ 2
[5] الوسائل 6: 69/ 3
[6] ليس في رض
[7] سقط هذا الحديث من ش و م
[8] الوسائل 6: 70/ 1