responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 31

أَقُولُ [1]: وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَنِ اقْتَرَضَ مِنْهَا [2].

11- من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه.

36 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.

37 [4] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ.

38 [5] وَ رُوِيَ: يُزَكِّي (مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي) [6] مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ. [7]

12- تجب الزّكاة مع الشّرائط

و إن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر لما مرّ.

39 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.


[1] ليس في ش

[2] أثبتناه من ش و م

[3] الوسائل 6: 69/ 1

[4] الوسائل 6: 69/ 2

[5] الوسائل 6: 69/ 3

[6] ليس في رض

[7] سقط هذا الحديث من ش و م

[8] الوسائل 6: 70/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست