وَ الْأَرُزُّ، وَ السُّلْتُ [1]، وَ الْعَدَسُ، وَ السِّمْسِمُ، كُلُّ هَذَا مِمَّا [2] يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.
3- حُكْمُ الْغَلَّاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ فِيهَا الزَّكَاةُ، حُكْمُ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنْهَا فِي النِّصَابِ قَدْرُ مَا يُخْرَجُ، وَ اعْتِبَارُ السَّقْيِ.
5 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ.
6 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
وَ قَالَ (عليه السلام): وَ الذُّرَةُ، وَ الْعَدَسُ، وَ السُّلْتُ، وَ الْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ.
7 [5] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْأَرُزِّ: مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَ مَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ، أَوْ قَالَ: وَ كِيلَ بِالْمِكْيَالِ.
4- لَا زَكَاةَ فِي: الْخُضَرِ، وَ الْبُقُولِ، وَ الْفَوَاكِهِ، وَ نَحْوِهَا، وَ كُلُّ مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.
8 [6] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخُضَرِ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ؟
فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَحُولَ [عَلَيْهِ] [7] الْحَوْلُ.
9 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبُسْتَانِ يَكُونُ فِيهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالًا، هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا.
10 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): عَفَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ الْخُضَرِ، قِيلَ: وَ مَا
[1] السّلت: ضرب من الشّعير أبيض لا قشر له (اللّسان: سلت)
[2] ليس في م
[3] الوسائل 6: 39/ 1
[4] الوسائل 6: 41/ 10
[5] الوسائل 6: 39/ 2
[6] الوسائل 6: 43/ 1
[7] أثبتناه من ش و م
[8] الوسائل 6: 44/ 3
[9] الوسائل 6: 44/ 9