responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 19

وَ الْأَرُزُّ، وَ السُّلْتُ [1]، وَ الْعَدَسُ، وَ السِّمْسِمُ، كُلُّ هَذَا مِمَّا [2] يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.

3- حُكْمُ الْغَلَّاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ فِيهَا الزَّكَاةُ، حُكْمُ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنْهَا فِي النِّصَابِ قَدْرُ مَا يُخْرَجُ، وَ اعْتِبَارُ السَّقْيِ.

5 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ.

6 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

وَ قَالَ (عليه السلام): وَ الذُّرَةُ، وَ الْعَدَسُ، وَ السُّلْتُ، وَ الْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ.

7 [5] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْأَرُزِّ: مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَ مَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ، أَوْ قَالَ: وَ كِيلَ بِالْمِكْيَالِ.

4- لَا زَكَاةَ فِي: الْخُضَرِ، وَ الْبُقُولِ، وَ الْفَوَاكِهِ، وَ نَحْوِهَا، وَ كُلُّ مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.

8 [6] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخُضَرِ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ؟

فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَحُولَ [عَلَيْهِ] [7] الْحَوْلُ.

9 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبُسْتَانِ يَكُونُ فِيهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالًا، هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا.

10 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): عَفَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ الْخُضَرِ، قِيلَ: وَ مَا


[1] السّلت: ضرب من الشّعير أبيض لا قشر له (اللّسان: سلت)

[2] ليس في م

[3] الوسائل 6: 39/ 1

[4] الوسائل 6: 41/ 10

[5] الوسائل 6: 39/ 2

[6] الوسائل 6: 43/ 1

[7] أثبتناه من ش و م

[8] الوسائل 6: 44/ 3

[9] الوسائل 6: 44/ 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست