1- لا تجب الزّكاة في شيء من الحبوب سوى الغلّات الأربع لما مرّ.
1 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي شَيْءٍ [مِمَّا] [2] أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ، وَ الذُّرَةِ، وَ الدُّخْنِ، وَ الْحِمَّصِ، وَ الْعَدَسِ، وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ، وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ، زَكَاةٌ، [إِلَّا] [3] أَنْ يَصِيرَ مَا لَا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.
2 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) [الزَّكَاةَ] [5] عَلَى تِسْعَةٍ، وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ، وَ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ الْإِبِلِ، فَقَالَ السَّائِلُ: وَ الذُّرَةِ؟ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) السَّمَاسِمُ، وَ الذُّرَةُ، وَ الدُّخْنُ، وَ جَمِيعُ ذَلِكَ، فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْءٍ قَدْ كَانَ؟ وَ لَا وَ اللَّهِ، مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.
2- تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي تُكَالُ، سِوَى الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ.
3 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُبُوبِ [7]، السِّمْسِمِ، وَ الْأَرُزِّ، وَ الدُّخْنِ، فَقَالَ:
فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ.
وَ رُوِيَ: الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كِيلَ.
4 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ، فَقَالَ: الْبُرُّ، وَ الشَّعِيرُ، وَ الذُّرَةُ،
[1] الوسائل 6: 41/ 9
[2] أثبتناه من ش
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 6: 33/ 3
[5] أثبتناه من ش و م
[6] الوسائل 6: 39/ 1
[7] ليس في رض
[8] الوسائل 6: 39/ 3 و 4