responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 156

12- ما غنمه [1] المقاتلون بغير إذنه، و نذكر ممّا يدلّ على ذلك اثني عشر حديثا.

1 [2] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِمْ [3] بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ، أَوْ [4] قَوْمٍ صَالَحُوا، أَوْ قَوْمٍ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ، وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ. [5]

2 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي السُّرِّيَّةِ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ [كَيْفَ تُقْسَمُ؟

قَالَ:] [7] إِنْ [8] قَاتَلُوا عَلَيْهَا [مَعَ] [9] أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ، أَخْرَجَ مِنْهَا الْخُمُسَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ، كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ (يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ) [10].

3 [11] (2- وَ قَالَ: قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ) [12]، وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْءٌ.

4 [13] 3- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ، قَالَ: وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ.

5 [14] 4- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ: [كُلُّ] [15] مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ


[1] م: من غنمه

[2] الوسائل 6: 364/ 1

[3] ش: عليه

[4] الأصل: إلّا و أثبتناه من باقي النّسخ

[5] م: يشاء

[6] الوسائل 6: 365/ 3

[7] أثبتناه من رض

[8] رض: فإن

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] ليس في رض

[11] الوسائل 6: 366/ 6

[12] ليس في رض

[13] الوسائل 6: 367/ 8

[14] الوسائل 6: 367/ 11

[15] أثبتناه من ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست