responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 152

3 [1] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [2]، قَالَ: خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ، وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ، وَ خُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ، وَ الْيَتَامَى: يَتَامَى الرَّسُولِ، وَ الْمَسَاكِينِ مِنْهُمْ، وَ ابْنِ [3] السَّبِيلِ مِنْهُمْ، فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.

4 [4] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ: سَهْمِ اللَّهِ، وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ وِرَاثَةً، وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: سَهْمَانِ وِرَاثَةً، وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ مِنَ اللَّهِ، وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كُلًّا، وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ، وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ، وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ، وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسِهِمْ، وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ [5] وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ.

5 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْسَمُ خَمْسَةَ أَقْسَامِ: مِنْهَا وَاحِدٌ لِلْإِمَامِ.

وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ تَفْضُلُ مِنْهُمْ (عليهم السلام)، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.


[1] الوسائل 6: 356/ 2

[2] الأنفال: 41

[3] ش و م: أبناء

[4] الوسائل 6: 358/ 8

[5] الأحزاب: 5

[6] الوسائل 6: 356/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست