423 [1] قَالَ [عَلِيٌّ] [2] (عليه السلام): سَبْعَةٌ لَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ: الرَّاكِعُ، وَ السَّاجِدُ، وَ فِي الْكَنِيفِ، وَ فِي الْحَمَّامِ، وَ الْجُنُبُ، وَ النُّفَسَاءُ، وَ الْحَائِضُ.
الخامس: في مكان القراءة و زمانها
و أحكامه اثنا عشر
1- لا ينبغي القراءة في الكنيف
لما مرّ هنا و في الخلوة.
2- تجوز القراءة في الحمّام لمن عليه مئزر
و يكره بدونه لما مرّ هنا و في آداب الحمّام.
3- تستحبّ القراءة في المسجد
لما مرّ.
424 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.
4- تستحبّ القراءة في المنزل و يكره تعطيله من القراءة
425 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): اجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ نَصِيباً مِنَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا قُرِئَ فِيهِ الْقُرْآنُ، تَيَسَّرَ عَلَى أَهْلِهِ، وَ كَثُرَ خَيْرُهُ، وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ، وَ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ، ضُيِّقَ عَلَى أَهْلِهِ، وَ قَلَّ خَيْرُهُ، وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي نُقْصَانٍ.
426 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى.
427 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، تَكْثُرُ بَرَكَتُهُ، وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَ تَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَ يُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، تَقِلُّ بَرَكَتُهُ، وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ.
428 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الدَّارُ إِذَا تُلِيَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ كَانَ لَهَا نُورٌ
[1] الوسائل 4: 885/ 1
[2] أثبتناه من باقي النّسخ
[3] الوسائل 3: 492/ 1
[4] الوسائل 4: 850/ 5
[5] الوسائل 4: 850/ 4
[6] الوسائل 4: 850/ 2
[7] الوسائل 4: 851/ 6