responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 73

حَسَنَاتٍ، وَ تُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ.

404 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِيبِ خَمْسِينَ آيَةً.

5- يستحبّ القراءة في المصحف و إن كان يحفظ القرآن.

405 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ، مُتِّعَ بِبَصَرِهِ، وَ خُفِّفَ عَلَى وَالِدَيْهِ وَ إِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ.

وَ رُوِيَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْمُصْحَفِ نَظَراً.

406 [3] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَحْفَظُ الْقُرْآنَ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِي، فَأَقْرَأُهُ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِي أَفْضَلُ، أَوْ أَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ؟ فَقَالَ: بَلْ اقْرَأْهُ وَ انْظُرْ فِي الْمُصْحَفِ فَهُوَ أَفْضَلُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ.

6- يستحبّ ترتيل القرآن و ترك العجلة فيه.

407 [4] كَانَ (صلّى اللّه عليه و آله) يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً.

408 [5] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [6] قَالَ:

بَيِّنْهُ تِبْيَاناً، وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ، وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ، وَ لَكِنِ اقْرَعُوا قُلُوبَكُمْ الْقَاسِيَةَ، وَ لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.

409 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَعْرِبِ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ.

410 [8] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [9] قَالَ: هُوَ أَنْ تَتَمَكَّثَ فِيهِ، وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ.

7- يستحبّ القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنسانا.


[1] الوسائل 4: 849/ 3

[2] الوسائل 4: 853/ 1 و 2

[3] الوسائل 4: 854/ 4

[4] الوسائل 4: 856/ 5

[5] الوسائل 4: 856/ 1

[6] المزّمل: 4

[7] الوسائل 4: 856/ 2

[8] الوسائل 4: 856/ 4

[9] المزّمل: 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست