238 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ فِي [كُلِّ] [2] يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قِنْطَاراً مِنْ حَسَنَاتٍ، وَ الْقِنْطَارُ:
أَلْفٌ وَ مِائَتَا أُوقِيَّةٍ، وَ الْأُوقِيَّةُ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ.
239 [3] وَ عَنْ مُوسَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ فَتَخَوَّفَ أَنْ يَضْعُفَ وَ كَسِلَ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ؟ قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ مَكَانَ قِرَاءَتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ.
[السور التي روي استحباب قراءتها في الفرائض]
240 [4] 12- وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ الْحَدِيدِ وَ الْمُجَادَلَةِ وَ التَّغَابُنِ وَ الطَّلَاقِ وَ التَّحْرِيمِ وَ الْمُدَّثِّرِ وَ الْمُطَفِّفِينَ وَ الْبُرُوجِ وَ الطَّارِقِ وَ الْبَلَدِ وَ الْقَدْرِ وَ الْهُمَزَةِ وَ الْجَحْدِ وَ التَّوْحِيدِ فِي الْفَرَائِضِ.
241 [5] وَ رُوِيَ: لَهَا ثَوَابٌ جَزِيلٌ.
الرّابع: في آداب القراءة
و هي كثيرة متفرّقة، نذكر منها هنا اثني عشر
1- يستحبّ ترتيل القراءة و ترك العجلة، و سؤال الرّحمة، و الاستعاذة من النّقمة
عند آيتهما لما يأتي.
242 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّى أَنْ يُرَتِّلَ فِي قِرَاءَتِهِ وَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَ ذِكْرُ [7] النَّارِ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
243 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ فَيَمُرُّ بِالْمَسْأَلَةِ أَوْ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ جَنَّةٍ [9] أَوْ نَارٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ يَتَعَوَّذَ مِنَ النَّارِ وَ يَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ.
[1] الوسائل 4: 803/ 1
[2] أثبتناه من رض و ش
[3] الوسائل 4: 802/ 1
[4] الوسائل 4: 810/ باب 66
[5] الوسائل 4: 810/ 1- 11
[6] الوسائل 4: 753/ 1
[7] ليس في رض
[8] الوسائل 4: 753/ 3
[9] ج: الجنّة