133 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ بَرِيدَةً فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ.
134 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَا قَبْلَ مَحَلِّ التَّرَخُّصِ.
135 [3] 9- قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ.
136 [4] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي السَّفَرِ يَقُولُهَا بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ: هَذَا تَمَامُ الصَّلَاةِ.
10- يجب التّقصير في منى مع الشّرائط
لما مرّ.
137 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرِ (عليه السلام): حَجَّ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَأَقَامَ بِمِنًى ثَلَاثاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
138 [6] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُصَلِّي وَ أَصْحَابُهُ بِمِنًى؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَتَمَّ، وَ إِنْ كَانَ مُسَافِراً قَصَّرَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَعَ الْإِمَامِ وَ غَيْرِهِ.
139 [7] وَ رُوِيَ: إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَى مِنًى فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَ مَنْ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا عَشْراً فَصَاعِداً، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ مَرَّ نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْحَرَمَيْنِ الَّذَيْنِ وَرَدَ فِيهِمَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ الْمُرَادُ بِهِمَا مَكَّةُ
[1] الوسائل 5: 541/ 1
[2] الوسائل 5: 541/ 2
[3] الوسائل 5: 542/ 1
[4] الوسائل 5: 542/ 2
[5] الوسائل 5: 553/ 1
[6] الوسائل 5: 553/ 2
[7] الوسائل 5: 554/ 3