responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 41

186 [1] وَ رُوِيَ: الْحَمْدَ وَ الْإِخْلَاصَ.

187 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْجَحْدِ، وَ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ، وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ أَوَّلَ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ [3] وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ.

[استحباب قراءة قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون في سبع مواطن]

188 [4] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ، وَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا [5]، وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.

189 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَبْدَأُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِالتَّوْحِيدِ، ثُمَّ الْجَحْدِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَبِالْعَكْسِ.

190 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): اقْرَأْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِأَيِّ سُورَتَيْنِ أَحْبَبْتَ، وَ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ فِيهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

191 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

4- يستحبّ اختيار قراءة القدر و التّوحيد في الفرائض على ما سواهما،

و يتخيّر في التّرتيب.

192 [9] رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: أَنِ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهَا نِسْبَتِي وَ نَعْتِي، ثُمَّ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ مَا قَرَأَ الْحَمْدَ أَنِ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّهَا نِسْبَتُكَ وَ نِسْبَةُ أَهْلِ بَيْتِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.


[1] الوسائل 4: 750/ 3

[2] الوسائل 4: 750/ 1 و 2

[3] الحديد: 6

[4] الوسائل 4: 751/ 1

[5] الأصل: لها و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ

[6] الوسائل 4: 751/ 2

[7] الوسائل 4: 751/ 1

[8] الوسائل 4: 752/ 2

[9] الوسائل 4: 760/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست