responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 327

190 [1] 9- رُوِيَ: أَنَّ الْمَحْبُوسَ يَصُومُ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْإِفْطَارِ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً، وَ التَّوْحِيدَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، فَإِذَا سَجَدَ [2] مِنْهَا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ [3] سَجَدَ وَ قَالَ: يَا سَابِقَ الْفَوْتِ، يَا سَامِعَ الصَّوْتِ، وَ يَا مُحْيِيَ الْعِظَامِ وَ هِيَ رَمِيمٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَ أَنْ تُعَجِّلَ لِيَ الْفَرَجَ مِمَّا أَنَا فِيهِ.

191 [4] 10- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ فَلْيَقْطَعْ [5] عَنِ الذُّنُوبِ وَ لْيَصُمْ وَ لْيَتَصَدَّقْ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ أَسْبَغَ [6] الْوُضُوءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ:

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ آذَانِي، اللَّهُمَّ أَسْقِمْ بَدَنَهُ، وَ اقْطَعْ أَثَرَهُ، وَ انْقُصْ أَجَلَهُ، وَ عَجِّلْ ذَلِكَ لَهُ فِي عَامِهِ هَذَا.

192 [7] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الْعَدُوَّ فَصَلِّ بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَ إِنْ شِئْتَ فِي بَيْتِكَ، وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يُعِينَكَ، وَ خُذْ شَيْئاً مِمَّا تَيَسَّرَ وَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَوَّلِ مِسْكِينٍ تَلْقَاهُ.

193 [8] 12- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ ظُلِمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ أَلْفَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لَهُ النَّصْرَ.

العاشر: في صلوات [9] الحوائج.

194 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَتَمَّ


[1] الوسائل 5: 264/ 1

[2] الوسائل: صلّيت

[3] الوسائل: ركعات

[4] الوسائل 5: 265/ 1

[5] ش و ج و م: فليقلع

[6] الأصل: سبق و ما أثبتناه هو الصّحيح من ج و م و ش، و في ر ض: أصبغ

[7] الوسائل 5: 265/ 2

[8] الوسائل 5: 266/ 2

[9] الأصل: صلاة و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ.

[10] الوسائل 5: 256/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست