responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 323

172 [1] 4- رُوِيَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى السُّوقِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً وَ يَدْعُوَ بَعْدَهَا لِسَعَةِ الرِّزْقِ.

173 [2] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَ يَقُولُ:

يَا رَبِّ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ.

174 [3] 6- قَالَ (عليه السلام) [4]: مَا اسْتَخْلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ بِخِلَافَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ سَفَراً وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ أَمَانَتِي وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِي إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.

7- صَلَاةُ الْحَاجَةِ وَ تَأْتِي.

8- صَلَاةُ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ فِي الْمَلَابِسِ.

175 [5] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الشُّكْرِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ: تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ التَّوْحِيدَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْجَحْدَ، وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً شُكْراً وَ حَمْداً، وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَجَابَ دُعَائِي وَ أَعْطَانِي مَسْأَلَتِي.

176 [6] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدِ اللَّهَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي [7] فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي، وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً، وَ قَدِّرْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي.


[1] الوسائل 5: 251/ 2

[2] الوسائل 5: 253/ 1

[3] الوسائل 5: 255/ 1

[4] زاد في الأصل بعد قال (عليه السلام): ليتوضّأ و ليصلّ ركعتين.

[5] الوسائل 5: 266/ 1

[6] الوسائل 5: 267/ 1

[7] ليس في م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست