استثني.
42 [1] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ النَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ، وَ صَلَاةَ الضُّحَى بِدْعَةٌ، وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ.
43 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ.
44 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا تَجُوزُ التَّرَاوِيحُ فِي جَمَاعَةٍ.
الثّالث: صلاة جعفر بن أبي طالب و أحكامها اثنا عشر.
استحبابها و كيفيّتها.
45 [4] قَالَ (عليه السلام) لِجَعْفَرٍ: يَا جَعْفَرُ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أُعْطِيكَ؟ أَلَا أَحْبُوكَ؟
قَالَ: بَلَى، فَقَالَ: إِنِّي أُعْطِيكَ شَيْئاً إِنْ أَنْتَ صَنَعْتَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَانَ خَيْراً لَكَ مِنَ الدُّنْيَا [5] وَ مَا فِيهَا، وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ، أَوْ كُلَّ شَهْرٍ، أَوْ كُلَّ سَنَةٍ غُفِرَ [6] لَكَ مَا بَيْنَهُمَا تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَبْتَدِأُ فَتَقْرَأُ وَ تَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ:
سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، تَقُولُ [ذَلِكَ] [7] خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ [8]، فَإِذَا سَجَدْتَ الثَّانِيَةَ فَقُلْتَهُ [9] عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ
[1] الوسائل 5: 191/ 1
[2] الوسائل 5: 193/ 4
[3] الوسائل 5: 193/ 6
[4] الوسائل 5: 194/ 1
[5] رض: من الدّنيا و الآخرة
[6] ج و م: غفر اللّه لك
[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[8] ش: قلته بين السّجدتين عشر مرّات.
[9] رض: فقل