19 [1] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
20 [2] وَ رُوِيَ: صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى الثَّلَاثَةَ عَشَرَ، وَ اسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى تُصْبِحَ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ فِي صَلَاةٍ وَ تَضَرُّعٍ وَ دُعَاءٍ.
[من صلّى في ليلة القدر ركعتين]
21 [3] 2- قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا فَرَغَ يَسْتَغْفِرُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَمَا زَادَ لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِأَبَوَيْهِ.
22 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): [تُفَتَّحُ] [5] أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَمَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِيهَا [6] إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، وَ بِكُلِّ رَكْعَةٍ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ وَ زَبَرْجَدٍ.
3- يستحبّ نافلة شهر رمضان.
23 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا فَيَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ مِرَاراً، وَ قَالَ: لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
24 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي الصَّلَاةِ، وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا.
25 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلَاءِ أَبَوْا أَنْ يَزِيدُوا فِي صَلَاتِهِمْ فِي رَمَضَانَ، وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي صَلَاتِهِ فِي رَمَضَانَ.
[1] الوسائل 5: 170/ 1
[2] الوسائل 5: 171/ 2
[3] الوسائل 5: 172/ 7
[4] الوسائل 5: 173/ 9
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] ليس في رض
[7] الوسائل 5: 173/ 1
[8] الوسائل 5: 174/ 2
[9] الوسائل 5: 174/ 4